المحقق البحراني
568
الحدائق الناضرة
( 3 ) وردت العبارة ص 286 س 2 في النسخ المخطوطة والمطبوعة هكذا : ( ويؤيده أن حمام الحرم موجب للفداء والقيمة ) ومن المرجح سقوط شئ من العبارة ، والمناسب ظاهرا أن تكون العبارة هكذا : ويؤيده أن اتلاف المحرم حمام الحرم موجب للفداء والقيمة . ( 4 ) وردت العبارة ص 304 في أول المسألة الثالثة في النسخة المطبوعة ناقصة عنها في النسخة المخطوطة ، وفاتنا التنبيه على ذلك في موضعه . والعبارة في النسخة المخطوطة بالنحو التالي : اختلف الأصحاب في حكم الاصطياد بين البريد والحرم . وهذا البريد خارج عن الحرم محيط به من جميع جوانبه ويسمى حرم الحرم ، والحرم داخله بريد في بريد ستة عشر فرسخا . قيل : ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم يعني : الاصطياد . . . ( 5 ) وعدنا في الصفحة 326 التعليقة ( 1 ) بالرجوع إلى الاستدراكات ، وذلك للتنبيه على أن ما نسب إلى مالك - من أن المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره لم يجب الجزاء بقتله - لم نقف عليه في ما تيسر لنا مراجعته من كتب العامة ، بل في المدونة لمالك ج 1 ص 340 خلاف ذلك . وأما المزني فقد نسب القول المذكور إليه في المجموع للنووي ج 7 ص 295 الطبعة الثانية كما تقدم في التعليقة . ولكن في مختصر المزني على هامش الأم للشافعي ج 2 ص 111 خلاف ذلك أيضا . ( 6 ) وعدنا في الصفحة 353 التعليقة ( 1 ) بالرجوع إلى الاستدراكات ، وذلك للتنبيه على ما وقفنا عليه في لئالي الأخبار ج 2 ص 184 من الطبع الحديث ، قال : وفي خبر آخر قال : ( إحمل ما سمعت من أخيك على سبعين محملا من محامل الخبر . . . ) .